كتاب القراض القراض والمقارضة والمضاربة، بمعنى، وهو أن يدفع مالا إلى شخص ليتجر فيه والربح بينهما. ودليل صحته إجماع الصحابة رضي الله عنهم، وفيه ثلاثة أبواب.
الأول: في أركان صحته، وهي خمسة.
(الركن) الأول: رأس المال، وله أربعة شروط.
الأول: أن يكون نقدا، وهو الدراهم والدنانير المضروبة، ودليله الاجماع.
ولا يجوز على الدراهم المغشوشة على الصحيح، ولا على الفلوس على