يدي حلاق ليحلق رأسه، أو دلاك ليدلكه، ففعل، ولم يجر بينهما ذكر أجرة ولا نفيها، فيه أوجه. أصحها وهو المنصوص: لا أجرة له مطلقا، لأنه لم يلتزم، وصار كما لو قال: أطعمني خبزا، فأطعمه، لا ضمان عليه. والثاني: يستحق أجرة المثل. والثالث: إن بدأ المعمول له فقال: افعل كذا، لزمه الأجرة. وإن بدأ العامل فقال: أعطني ثوبا لأقصره، فلا أجرة. والرابع: إن كان العامل معروفا بذلك العمل وأخذ الأجرة عليه، استحق الأجرة للعادة، وإلا، فلا.
ولو دخل سفينة بغير إذن صاحبها، وسار إلى الساحل، لزمه الأجرة. وإن كان بالاذن ولم يجر ذكر الأجرة، فعلى الأوجه.
وإذا لم نوجب الأجرة، فالثوب أمانة في يد القصار ونحوه. وإن أوجبناها، فوجوب الضمان على الخلاف في الأجير المشترك.
فرع فيما يأخذه الحمامي أوجه. أحدها: أنه ثمن الماء، وهو متطوع