النجس، ونحو ذلك. أما لو لم يترتب شئ من ذلك ولم تكن فائدة إخفاء الواقع إلا التجمل، أو دفع عدوان الغير، أو نحو ذلك فليس إظهار خلاف الواقع من الغش المحرم.
(مسألة 18): الغش في المعاملة إن وجب الاخلال بركن من أركانها، كالعوض أو المعوض، كان مبطلا لها، كما لو غش الدبس فأوهم أنه عسل واشتراه المشتري على ذلك. وإن لم يوجب ذلك لكن أوجب إخفاء عيب كانت المعاملة صحيحة، وثبت خيار العيب الذي يأتي الكلام فيه في مبحث الخيار من كتاب البيع. وإن لم يوجب ذلك أيضا وإنما أوجب إظهار صفة كمالية، أو صنف خاص يرغب فيه المشتري، وقد ابتنت المعاملة عليه صحت المعاملة أيضا، وثبت خيار تخلف الوصف لا خيار العيب.
(مسألة 19): لا يجب إتلاف النقود المغشوشة 7 نعم لا يجوز التعامل بها مع جهل الطرف الآخر، للزوم الغش المحرم، ويجري فيها ما تقدم، سواء كان حصولها عند الشخص عن علم بها أم كان مغشوشا فيها، فإنه لا يحل للمغشوش بشئ أن يغش به غيره، كما لا يحل للمظلوم أن يظلم غير ظالمه.
(مسألة 20): الظاهر جواز بيع المصحف الشريف وشرائه على كراهة، خصوصا في البيع. فالأولى إيقاع المعاملة على الغلاف ونحوه مما هو خارج عن المصحف مع بذل المصحف تبعا، أو دفع المصحف بعنوان الهبة المشروطة.
(مسألة 21): يحرم بيع المصحف الشريف على الكافر إذا استلزم إهانته وهتكه، أما إذا لم يلزم منه ذلك فلا بأس به، بل قد يرجع، كما إذا كان مظنة للاهتداء به وسببا لعلو الاسلام وظهور حجته.
(مسألة 22): لا بأس ببيع ما يتخذ منه الحرام والحلال ممن يعلم أنه يتخذ منه الحرام، كبيع العنب والتمر والعصير ممن يعلم أنه يصنعه خمرا، وبيع الخشب ممن يعلم أنهه يصنعه عودا أو آلة قمار ونحوها من الآلات المحرمة.
ويستثنى من ذلك بيع الخشب ونحوه ممن يتخذه أصناما أو صلبانا، فإنه يحرم ويبطل، بل الأحوط وجوبا العموم لجميع أنواع آلات العبادة المبتدعة في