(مسألة 33): الظاهر جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، وإن كان الأولى عدم المشارطة في تعيين الأجر، بل يرضى بما يدفع له. وأولى منه عدم أخذ شئ عليه حتى الهدبة.
(مسألة 34): لا بأس بالتكسب بالأمور الراجحة التي لم يثبت وجوب إيقاعها مجانا، كقراءة المواعظ أهل البيت عليهم السلام وفضائلهم وغير ذلك.
وإن كان الأولى عدم المشارطة في ذلك، بل عدم أخذ الأجرة، ويكون الدفع والأخذ بعنوان الهدية.
(مسألة 35): يجوز أخذ الأجرة على إيقاع عقد النكاح وصيغة الطلاق وجميع العقود والايقاعات. وأما تعليم الصيغ المذكورة فيجري فيه ما تقدم في المسألة (31).
(مسألة 36): تحرم ولا تصح الإجارة على المنافع والأعمال المحرمة كما يحرم التكسب بها بغير الإجارة كالجعالة، فلا يستحق فاعلها الجعل ولا الأجر.
نعم إذا كان العامل بها جاهلا بالحرمة استحق الأقل من الأجر المبذول والأجر المقابل عرفا للجهد الذي بذله العامل من دون خصوصية الفعل الخاص.