الكافرة والحمقاء والعشماء وقبيحة الوجه، كما يكره استرضاع الزانية من اللبن الحاصل من الزنا أو المرأة المتولدة من الزنا.
الأمر الثالث: المصاهرة وما يلحق بها المصاهرة علاقة بين أحد الزوجين مع أقرباء الآخر موجبة لحرمة النكاح إما عينا أو جمعا على تفصيل يذكر في المسائل التالية:
مسألة 155: تحرم على الابن زوجة أبيه وجده وإن علا - لأب كان أم لأم - حرمة دائمية، سواء أكان الزوج دائميا أم منقطعا، وسواء دخل الأب أو الجد بزوجته أم لا، وسواء أكانا نسبيين أم رضاعيين.
مسألة 156: تحرم على الأب زوجة ابنه، وعلى الجد - لأب كان أم لأم - زوجة حفيده وسبطه وإن نزل حرمة دائمية، سواء أكان النكاح دواما أم انقطاعا، وسواء دخل الابن أو الحفيد أو السبط بزوجته أم لا، وسواء أكانوا نسبيين أم رضاعيين.
مسألة 157: تحرم على الزوج أم زوجته وجداتها وإن علون - لأب كن أم لأم، نسبا ورضاعا - حرمة دائمية، سواء دخل بزوجته أم لا، وسواء كان العقد دواما أم انقطاعا، وسواء كانت الزوجة صغيرة أم كبيرة.
مسألة 158: تحرم على الزوج بنت زوجته المدخول بها وإن نزلت، من بنت كانت أو من ابن، ولا تحرم البنت على ابن الزوج ولا على أبيه، كما لا تحرم عليه بنت زوجته غير المدخول بها عينا، وإنما تحرم عليه جمعا على الأحوط، أي يجوز له الزواج منها إذا خرجت أمها عن عصمته بموت أو طلاق أو غيرهما، وأما قبل ذلك فيحتاط بعدم الزواج منها، ولو فعل لم يحكم بصحة زواج البنت ولا ببقاء زوجية الأم.