مسألة 165: الظاهر أن اعتبار إذنهما ليس حقا لهما كالخيار حتى يسقط بالاسقاط، فلو اشترط في ضمن عقدهما أن لا يكون لهما ذلك بطل الشرط ولم يؤثر شيئا، ولو اشترط عليهما أن يكون له العقد على بنت الأخ أو الأخت فرضيتا كان ذلك بنفسه إذنا منهما في ذلك، ولكن لهما الرجوع عنه قبل اجرائه، ولو اشترط عليهما الإذن في العقد عليهما وجب عليهما الوفاء بالشرط ولكن تخلفهما عنه لا يستتبع سوى الإثم ولا يصح العقد إن لم تأذنا مسألة 166: إذا تزوج بالعمة وابنة أخيها وشك في السابق منهما حكم بصحة العقدين، وكذلك فيما إذا تزوج بنت الأخ أو الأخت وشك في أنه هل كان عن إذن من العمة أو الخالة أم لا حكم بالصحة وحصول الإذن منهما.
مسألة 167: إذا طلق العمة أو الخالة، فإن كان بائنا صح العقد على بنتي الأخ والأخت بمجرد الطلاق، وإن كان رجعيا لم يجز ذلك من دون إذنهما إلا بعد انقضاء العدة.
مسألة 168: إذا زنى بخالته أو عمته قبل أن يعقد على بنتها حرمت عليه البنت على الأحوط لزوما، ولو زنى بامرأة أجنبية فالأحوط الأولى أن لا يتزوج بنتها.
مسألة 169: إذا زنى بامرأة فالأحوط الأولى أن لا يتزوج بها أبوه وإن علا، ولا ابنه وإن نزل.
مسألة 170: لا فرق في الأحكام المذكورة بين الزناء في القبل والدبر.