الفصل الثاني في عقد النكاح وأحكامه عقد النكاح على قسمين دائم ومنقطع، والعقد الدائم هو:
(عقد لا تعين فيه مدة الزواج) وتسمى الزوجة فيه ب (الدائمة) والعقد غير الدائم هو:
(عقد تعين فيه المدة) كساعة أو يوم أو سنة أو أكثر أو أقل وتسمى الزوجة.
فيه ب (المتعة) و (المتمتع بها) و (المنقطعة) مسألة 30: يشترط في النكاح - دواما ومتعة - الايجاب والقبول اللفظيان، فلا يكفي مجرد التراضي القلبي، ولا الكتابة ولا الإشارة المفهمة من غير الأخرس، والأحوط لزوما كونهما بالعربية مع التمكن منها، ويكفي غيرها من اللغات المفهمة لمعنى النكاح والتزويج لغير المتمكن منها وإن تمكن من التوكيل.
مسألة 31: الأحوط تقديم الايجاب على القبول، وإن كان الأظهر جواز عكسه أيضا إذا لم يكن القبول بلفظ (قبلت) أو نحوه مجردا عن ذكر المتعلق، فيصح أن يقول الرجل: (أتزوجك على الصداق المعلوم) فتقول المرأة: (نعم)، أو يقول الرجل: (قبلت التزوج بك على الصداق المعلوم) فتقول المرأة: (زوجتك نفسي) والأحوط أيضا أن يكون الايجاب من جانب المرأة والقبول من جانب الرجل، وإن كان الأقوى جواز العكس، فيصح أن يقول الرجل:
(زوجتك نفسي على الصداق المعلوم) فتقول المرأة: (قبلت)