والمارماهي، وإذا شك في وجود الفلس وعدمه بني على العدم مسألة 879: ذكر جمع من الفقهاء أنه يحل من السمك الميت ما يوجد في جوف السمكة المباحة إذا كان مباحا، ولكن هذا محل اشكال فلا يترك الاحتياط بالاجتناب عنه، وأما ما تقذفه السمكة الحية من السمك فلا يحل إلا أن يضطرب ويؤخذ حيا خارج الماء والأحوط الأولى اعتبار عدم انسلاخ فلسه أيضا.
مسألة 880: بيض السمك تتبع السمك، فبيض المحلل حلال وإن كان أملس وبيض المحرم حرام وإن كان خشنا، وإذا اشتبه أنه من المحلل أو من المحرم فلا بد من الاجتناب عنه.
2 - البهائم ونحوها مسألة 881: البهائم البرية من الحيوان صنفان: أهلية ووحشية:
أما الأهلية فيحل منها جميع أصناف الغنم والبقر والإبل ويكره الخيل والبغال والحمير، ويحرم منها الكلب والهر ونحوهما وأما الوحشية فتحل منها الظباء والغزلان والبقر والكباش الجبلية.
واليحامير والحمر الوحشية.
وتحرم منها السباع، وهي ما كان مفترسا وله ظفر أو ناب قويا كان كالأسد والنمر والفهد والذئب أو ضعيفا كالثعلب والضبع وابن آوى، وكذا يحرم الأرنب وإن لم يكن من السباع، كما تحرم المسوخ ومنها الخنزير والقرد والفيل والدب مسألة 882: تحرم الحشرات ويقصد بها الدواب الصغار التي تسكن