العدتان بأن تستأنف عدة للوطئ وتشترك معها عدة الطلاق أو لا تتداخل؟
قولان، أقواهما الأول، من دون فرق بين كون العدتين من جنس واحد أو من جنسين بأن يطلقها حاملا ثم يطأها شبهة أو يطلقها حائلا ثم يطأها شبهة فتحمل منه.
مسألة 573: مبدأ عدة وطئ الشبهة المجردة عن التزويج حين الفراغ من الوطئ، وأما إذا كان مع التزويج الفاسد فهل هو كذلك أو من حين تبين الحال؟ وجهان والأحوط لزوما الثاني.
4 - عدة المتمتع بها مسألة 574: عدة المتمتع بها في الحامل مدة حملها، وفي الحائل المدخول بها - غير الصغيرة واليائسة - حيضتان كاملتان، ولا تكفي فيها حيضة واحدة على الأحوط وجوبا، هذا إذا كانت ممن تحيض وإن كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض فعدتها خمسة وأربعون يوما وقد تقدم ذلك في المسألة (259) مسألة 575: مبدأ عدة المتمتع بها من حين انقضاء المدة أو هبتها.
فإذا انقضت مدتها وهي لا تدري، أو وهبها لها ولم يبلغها الخبر إلا بعد مدة حاضت خلالها مرتين مثلا، فقد انقضت عدتها وليس عليها عدة بعد بلوغ الخبر إليها.
مسألة 576: إذا مات زوج المتمتع بها في أثناء مدتها وجبت عليها عدة الوفاة كما في الدائمة، وأما لو مات بعد انقضاء المدة أو هبتها وقبل تمام عدتها لم تنقلب عدتها إلى عدة الوفاة، لأنها بائنة وقد انقطعت