المبحث الثاني:
في صيد الأسماك مسألة 822: يتحقق صيد السمك - الذي به تحصل ذكاته - بأخذه من داخل الماء إلى خارجه حيا باليد أو الشبكة أو الشص أو الفالة أو غيرها، وفي حكمه أخذه خارج الماء حيا باليد أو بالآلة بعد ما خرج بنفسه أو بنضوب الماء عنه أو غير ذلك، فإذا وثب في سفينة أو على الأرض أو نبذته الأمواج إلى الساحل أو غار الماء الذي كان فيه فأخذ حيا صار ذكيا ، وإذا لم يؤخذ حتى مات صار ميتة وحرم أكله وإن كان قد نظر إليه وهو حي يضطرب.
مسألة 823: إذا ضرب السمكة وهي في الماء بآلة فقسمها نصفين ثم أخرجهما حيين فإن صدق على أحدهما أنه سمكة ناقصة كما لو كان فيه الرأس حل هو دون غيره وإذا لم يصدق على أحدهما أنه سمكة بل يصدق على كل منهما أنه شق سمكة ففي حلهما اشكال والأظهر العدم مسألة 824: لا تعتبر التسمية في تذكية السمك عند اخراجه من الماء أو عند أخذه بعد خروجه منه، كما لا يعتبر في صائده الاسلام، فلو أخرجه الكافر حيا من الماء أو أخذه بعد أن خرج حل سواء أكان كتابيا أم غيره مسألة 825: إذا وجد السمك الميت في يد الكافر ولم يعلم أنه مذكى أم لا بنى على العدم وإن أخبر بتذكيته إلا أن يحرزها ولو من جهة العلم بكونه مسبوقا بإحدى أمارات التذكية الآتي بيانها في المسألة (871) وأما إذا وجده في يد المسلم يتصرف فيه بما يناسب التذكية أو أخبر بها بنى على ذلك.