الفصل السابع في ميراث أصحاب المذاهب والملل الأخرى مسألة 1103: إذا تزوج غير الإمامي من يحرم عليه نكاحها عندنا فأولدها فلا اشكال في ثبوت التوارث بين الولد وأبويه وكذا بينه وبين من يتقرب بهما، وهل يثبت التوارث بين أبيه وأمه كزوجين أم لا؟ الظاهر ذلك، فزواج سائر المذاهب الاسلامية غير الإمامية يوجب التوارث بين الزوجين إذا جرى وفق مذهبهم وإن كان باطلا بحسب مذهبنا كالزواج من المطلقة بالطلاق البدعي مسألة 1104: إذا تزوج المجوسي أو غيره من الكفار من يحرم عليه نكاحها في الشريعة الاسلامية فأولدها فهل يثبت التوارث به بين بعضهم مع بعض؟ قيل: نعم، وقيل: لا، وقيل بالثبوت في النسب دون السبب، فيتوارث الولد وأبواه مثلا ولا يتوارث الأبوان كزوجين، والأقوى هو القول الأول.
مسألة 1105: إذ مات غير المسلم واجتمع له موجبان أو أكثر للإرث ورث بالجميع، كما إذا مات المجوسي وكانت زوجته خالته أيضا ولم يترك وارثا من الطبقتين الأولى والثانية فإنها ترث منه نصيب الخالة بالإضافة إلى نصيب الزوجة.
وإذا اجتمع سببان أحدهما يمنع الآخر ورث من جهة المانع دون الممنوع كما لو تزوج خالته فأولدها، فإن الولد يرثه من حيث كونه ولدا له ولا يرث من حيث كونه ابن خالته.