مسألة 223: لا فرق فيما ذكر - من التحريم المؤبد مع العلم والبطلان مع الجهل - بين أن يكون الاحرام لحج واجب، أو مندوب، أو لعمرة واجبة، أو مندوبة، ولا بين أن يكون حجه وعمرته لنفسه أو نيابة عن غيره.
مسألة 224: لا يجوز للمحرمة أن تتزوج ولو كان الرجل محلا، ولو فعلت بطل العقد مطلقا، ومع علمها بالحرمة تحرم عليه مؤبدا على الأحوط.
مسألة 225: لو تزوج في حال الاحرام ولكن كان باطلا من غير جهة الاحرام - كالزواج بأخت الزوجة أو الخامسة - فهل يوجب التحريم أو لا؟
فيه اشكال فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك، نعم لو كان بطلانه لفقد بعض الأركان بحيث لا يصدق عليه الزواج لم يوجب الحرمة.
مسألة 226: يجوز للمحرم الرجوع في الطلاق في العدة الرجعية، وكذا يجوز له أن يوكل محلا في أن يعقد له بعد احلاله، بل وكذا أن يوكل محرما في أن يعقد له بعد احلالهما.
الأمر الثامن: اللعان وما بحكمه مسألة 227: إذا تلاعن الزوجان أمام الحاكم الشرعي - بالشروط الآتية في كتاب اللعان - انفصلا وحرمت المرأة على الرجل مؤبدا.
مسألة 228: إذ قذف الزوج امرأته الخرساء بالزنى حرمت عليه مؤبدا، وفي ثبوت التحريم في قذف زوجته الصماء اشكال، فالأحوط لزوما ترك الزواج منها.