مسألة 185: إذا لاط البالغ بغلام فأوقبه ولو ببعض الحشفة حرمت عليه أبدا أم الملوط وإن علت، وبنته وإن نزلت، وأخته، ولا فرق في ذلك بين النسبيات منهن والرضاعيات، والأحوط لزوما جريان الحكم المذكور فيما إذا كان اللائط غير بالغ أو لم يكن الملوط غلاما.
مسألة 186: إذا تزوج امرأة ثم لاط بأبيها أو أخيها أو ابنها حرمت عليه على الأحوط.
مسألة 187: إذا شك في تحقق الايقاب حينما عبث بالغلام أو بعده بنى على العدم، وكذا لو ظن بتحققه.
مسألة 188: لا تحرم على اللائط بنت أخت الملوط ولا بنت أخيه، كما لا تحرم على الملوط أم اللائط ولا بنته ولا أخته على الأظهر.
الأمر الرابع: الاعتداد وما بحكمه مسألة 189: يحرم الزواج بالمرأة دواما أو متعة في عدتها من الغير، رجعية كانت أو بائنة عدة الوفاة أو غيرها، من نكاح دائم أو منقطع أو من وطئ شبهة أو غيرها، فلو علم الرجل أو المرأة بأنها في العدة وبحرمة الزواج فيها وتزوج بها حرمت عليه أبدا وإن لم يدخل بها بعد العقد، وإذا كانا جاهلين بأنها في العدة أو بحرمة الزواج فيها وتزوج بها بطل العقد، فإن كان قد دخل بها - ولو دبرا - حرمت عليه مؤبدا أيضا وإلا جاز الزواج بها بعد تمام العدة.
مسألة 190: إذا وكل أحدا في تزويج امرأة له ولم يعين الزوجة، فزوجه امرأة ذات عدة، وقع العقد فضوليا، لانصراف وكالته إلى العقد.