الفصل السادس في خيار العيب والتدليس مسألة 262: يثبت للزوج خيار العيب إذا علم بعد العقد بوجود أحد العيوب الستة التالية في زوجته:
1 - الجنون - ولو كان أدواريا - وهو اختلال العقل، وليس منه الاغماء ومرض الصرع الموجب لعروض الحالة المعهودة في بعض الأوقات.
2 - الجذام 3 - البرص 4 - العمى، وهو ذهاب البصر عن العينين وإن كانتا مفتوحتين، ولا اعتبار بالعور، ولا بالعشا وهي علة في العين توجب عدم البصر في الليل فقط، ولا بالعمش وهو ضعف الرؤية مع سيلان الدمع في غالب الأوقات 5 - العرج، وإن لم يبلغ حد الاقعاد والزمانة.
6 - العفل، وهو لحم أو عظم ينبت في الرحم سواء منع من الحمل أو الوطئ في القبل أم لا على الأظهر.
مسألة 263: في ثبوت خيار العيب للزوج فيما لو علم بكون زوجته مفضاة حين العقد اشكال، فلو فسخ فالأحوط لهما عدم ترتيب أثر الزوجية أو الفرقة إلا بعد تجديد العقد أو الطلاق.
مسألة 264: إنما يفسخ العقد بعيوب المرأة إذا تبين وجودها قبل العقد، وأما ما يتجدد بعده فلا اعتبار به سواء أكان قبل الوطئ أو بعده على الأقرب.