بمقدار العدة فقد انقضت عدتها وليس عليها عدة بعد بلوغ الخبر إليها مسألة 560: لو علمت بالطلاق ولم تعلم وقت وقوعه حتى تحسب العدة من ذلك الوقت اعتدت من الوقت الذي تعلم بعدم تأخره عنه، والأحوط، أن تعتد من حين بلوغ الخبر إليها، بل هذا الاحتياط لا يترك مسألة 561: تقدم آنفا إن المطلقة غير المدخول بها لا تثبت عليها العدة، فإذا طلق الرجل زوجته رجعيا بعد الدخول ثم رجع ثم طلقها قبل الدخول فربما يقال: إنه لا عدة عليها، لأنه طلاق قبل الدخول، ولكنه غير صحيح بل يجب عليها العدة من حين الطلاق الثاني، ولا فرق في ذلك بين كون الطلاق الثاني رجعيا أو بائنا.
ولو طلقها بائنا بعد الدخول ثم جدد نكاحها في أثناء العدة ثم طلقها قبل الدخول ففي جريان حكم الطلاق قبل الدخول عليه في عدم ثبوت العدة وعدمه وجهان أقواهما الثاني، ولكنه لا يجب عليها استيناف العدة بل اللازم اكمال عدتها من الطلاق الأول.
مسألة 562: لو اختلفا في انقضاء العدة وعدمه قدم قولها بيمينها سواء ادعت الانقضاء أو عدمه، وسواء أكانت عدتها بالأقراء أو بالشهور نعم إذا كانت متهمة في دعواها - كما لو ادعت أنها حاضت في شهر واحد ثلاث مرات فانقضت عدتها - لم يقبل قولها إلا بالبينة.
2 - عدة الفسخ والانفساخ مسألة 563: إذا فسخ الزوج أو الزوجة عقد النكاح لعيب أو نحوه، أو انفسخ العقد بينهما لارتداد أو رضاع أو غيرهما فإن كان ذلك قبل