الفعل من الآخر شبهة، انتفى التوارث بين الولد والزاني ومن يتقرب به خاصة، ويثبت بينه وبين الذي لا يكون زانيا من أبويه ومن يتقرب به.
مسألة 980: يثبت التوارث بين ولد الزنى وأقربائه من غير الزنى كالولد وكذا الزوج أو الزوجة فيرثهم ويرثونه، وإذا مات مع عدم الوارث فإرثه للمولى المعتق، ثم الضامن، ثم الإمام عليه السلام مسألة 981: الولادة من الوطئ المحرم غير الزنا لا يمنع من التوارث بين الولد وأبويه ومن يتقرب بهما، فلو وطئ الزوج زوجته في حال الاحرام أو في شهر رمضان مثلا عالمين بالحال فعلقت منه وولدت ثبت التوارث بينه وبينهما.
مسألة 982: المتولد من وطئ الشبهة كالمتولد من الوطئ المستحق شرعا في ثبوت التوارث بينه وبين أبويه ومن يتقرب بهما، وكذلك المتولد من وطئ مستحق بحسب سائر الملل والمذاهب فيثبت التوارث بينه وبين أقاربه من الأب والأم وغيرهما الأمر الخامس - اللعان مسألة 983: يمنع اللعان من التوارث بين الولد ووالده، وكذا بينه وبين أقاربه من قبله كالأعمام والأجداد والإخوة للأب، ولا يمنع من التوارث بين الولد وأمه، وكذا بينه وبين أقاربه من قبلها من إخوة وأخوال وخالات ونحوهم.
فولد الملاعنة ترثه أمه ومن يتقرب بها وأولاده والزوج والزوجة، ولا يرثه الأب ولا من يتقرب به وحده، فإن ترك أمه منفردة كان لها الثلث