مسألة 141: إذا أرضعت امرأة طفلا لزوج بنتها حرمت البنت على زوجها مؤبدا وبطل نكاحها، سواء أرضعته بلبن أبي البنت أم بلبن غيره، وسواء أكان الطفل من بنتها أم من ضرتها، لأن زوج البنت أب للمرتضع وزوجته بنت للمرضعة وقد مر أنه يحرم على أبي المرتضع أن ينكح في أولاد المرضعة النسبيين، فإذا منع منه سابقا أبطله لاحقا.
مسألة 142: إذا أرضعت زوجة الرجل بلبنه طفلا لزوج بنته سواء أكان الطفل من بنته أم من ضرتها، فالمشهور بين الفقهاء - رضوان الله عليهم - بطلان عقد البنت وحرمتها مؤبدا على زوجها بناء منهم على حرمة نكاح أبي المرتضع في أولاد صاحب اللبن - كما مر - فلا تترك مراعاة الاحتياط في ذلك.
مسألة 143: بناء على ما تقدم إذا تم الرضاع في مفروض المسألتين السابقتين بعد طلاق البنت لم يجز للزوج تجديد العقد عليها، ولو تم الرضاع بعد وفاتها لم يجز له أن يعقد على أخواتها كما كان الحكم كذلك لو تم الرضاع قبل موتها.
مسألة 144: إذا أرضعت المرأة طفلا لابنها لم يترتب عليه نظير الأثر المتقدم - وهو حرمة زوجة الابن عليه - ولكن يترتب عليه سائر الآثار كحرمة المرتضع أو المرتضعة على أولاد عمه وعمته، لصيرورته عما أو عمة لأولاد عمه وخالا أو خالة لأولاد عمته.
مسألة 145: لو زوج ابنه الصغير بابنة أخيه الصغيرة ثم أرضعت جدتهما من طرف الأب أو الأم أحدهما انفسخ نكاحهما، لأن المرتضع إن