تكميل في أحكام الرجعة.
مسألة 530: الرجعة هي صدور عمل من الزوج قبل مضي العدة يعد - حقيقة أو حكما - رجوعا منه عما أوقعه من الطلاق فيمنع من تأثيره في تحقق البينونة بانقضاء العدة، فلا رجعة في البائنة ولا في الرجعية بعد انقضاء عدتها.
مسألة 531: تتحقق الرجعة بأحد أمرين:
الأول: أن يتكلم بكلام دال على إنشاء الرجوع كقوله: (راجعتك) أو (رجعتك أو ارتجعتك إلى نكاحي) ونحو ذلك، ولا يعتبر فيه العربية بل يقع بكل لغة إذا كان بلفظ يفيد المعنى المقصود في تلك اللغة.
الثاني: أن يأتي بفعل يقصد به الرجوع إليها، فلا تتحقق بالفعل الخالي عن قصد الرجوع حتى مثل النظر بشهوة على الأظهر، نعم في تحققه باللمس والتقبيل بشهوة من دون قصد الرجوع اشكال، وأما الوطئ فالظاهر تحقق الرجوع به مطلقا وإن لم يقصد به ذلك، بل يحتمل قويا تحقق الرجوع به وإن قصد العدم، نعم لا عبرة بفعل الغافل والساهي والنائم ونحوهم ممن لم يقصد الفعل كما لا عبرة بالفعل المقصود به غير المطلقة كما لو واقعها باعتقاد إنها غيرها.
مسألة 532: لا يعتبر الاشهاد في الرجعة، فتصح بدونه، وإن كان الاشهاد أفضل حذرا عن وقوع التخاصم والنزاع، وكذا لا يعتبر فيها اطلاع الزوجة عليها، فلو راجعها عند نفسه من دون اطلاع أحد صحت الرجعة.