الفصل الثالث في أولياء العقد مسألة 57: الأب والجد من طرف الأب لهما الولاية على الطفل الصغير والصغيرة والمجنون المتصل جنونه بالبلوغ، وأما المنفصل عنه ففي كون الولاية عليه لهما أو للحاكم الشرعي اشكال، فلا يترك الاحتياط بتوافقهما مع الحاكم، ولا ولاية عليهم للأم ولا للجد من طرف الأم ولو من قبل أم الأب بأن كان أبا لأم الأب مثلا، ولا للأخ والعم والخال وأولادهم مسألة 58: لا يشترط في ولاية الجد حياة الأب ولا موته، فعند وجودهما معا يستقل كل منهما بالولاية، وإذا مات أحدهما اختصت الولاية بالآخر، وأيهما سبق في تزويج الصغيرة المولى عليها لم يبق محل لتزويج الآخر، ولو زوجها كل منهما من شخص فإن علم السابق منهما فهو المقدم ولغي الآخر، وإن علم التقارن قدم عقد الجد ولغي عقد الأب، وأما لو لم يعلم الحال واحتمل السبق واللحوق والتقارن - سواء علم تاريخ أحد العقدين وجهل تاريخ الآخر أم جهل التاريخان معا - فيعلم اجمالا بكون الصغيرة زوجة لأحد الشخصين أجنبية عن الآخر فلا يصح تزويجها بغيرهما كما ليس للغير أن يتزوجها، وأما حالها بالنسبة إلى الشخصين وحالهما بالنسبة إليها فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيهما ولو بأن يطلقها أحدهما ويجدد الآخر نكاحها.
مسألة 59: يشترط في صحة تزويج الأب والجد ونفوذه عدم المفسدة، بل الأحوط الأولى مراعاة المصلحة فيه، وإلا يكون فضوليا