الفصل الرابع في أسباب التحريم أعني ما بسببه يحرم ولا يصح تزويج الرجل بالمرأة ولا يقع الزواج.
بينهما، وهي عدة أمور:
الأمر الأول: النسب مسألة 90: يحرم بالنسب سبعة أصناف من النساء على سبعة أصناف من الرجال.
1 - الأم، وتشمل الجدات مهما علون لأب كن أو لأم، فتحرم المرأة على ابنها، وعلى ابن ابنها، وابن ابن ابنها، وعلى ابن بنتها، وابن بنت بنتها، وابن بنت ابنها، وابن ابن بنتها وهكذا، وبالجملة تحرم على كل ذكر ينتمي إليها بالولادة، سواء أكان بلا واسطة أم بواسطة أو وسائط، وسواء أكانت الوسائط ذكورا أم إناثا أم بالاختلاف.
2 - البنت، وتشمل الحفيدة ولو بواسطة أو وسائط، فتحرم على أبيها بما في ذلك الجد لأب كان أم لأم، فتحرم على الرجل بنته، وبنت ابنه، وبنت ابن ابنه، وبنت بنته، وبنت بنت بنته، وبنت ابن بنته، وبنت بنت ابنه وهكذا، وبالجملة كل أنثى تنتمي إليه بالولادة بلا واسطة أم بواسطة أو وسائط ذكورا كانوا أو إناثا أو بالاختلاف.
3 - الأخت، لأب كانت أو لأم أو لهما 4 - بنت الأخ، سواء أكان لأب أم لأم أم لهما، وهي كل امرأة تنتمي