مسألة 794: لا يعتبر في حلية الصيد إباحة الكلب، فيحل ما اصطاده بالكلب المغصوب وإن فعل حراما وعليه أجرة استعماله ويملكه هو دون مالك الكلب..
2 - الصيد بالسلاح.
مسألة 795: يشترط في ذكاة ما اصطيد بالسلاح أمور:
الأول: أن تكون الآلة كالسيف والسكين والحجر وغيرهما من الأسلحة القاطعة، أو الشائكة كالرمح والسهم والعصا مما يخرق جسد الحيوان، سواء أكان فيه نصل كالسهم أم صنع خارقا وشائكا بنفسه كالمعراض، وهو كما قيل خشبة غليظة الوسط محددة الطرفين، ولكن يعتبر فيما لا نصل فيه أن يخرق بدن الحيوان ويجرحه ولو قليلا ولا يحل فيما لو قتله بالوقوع عليه، وأما ما فيه نصل فلا يعتبر ذلك فيه فيحل الحيوان لو قتله وإن لم يجرحه ويخرق بدنه.
مسألة 796: يجوز أن يكون النصل من الحديد ومن غيره من الفلزات كالذهب والفضة والصفر وغيرها، فيحل الحيوان المقتول بالسيف أو الرمح المصنوعين منها مسألة 797: لا يحل الصيد المقتول بالحجارة والعمود والمقمعة والشبكة والشرك والحبالة ونحوها من آلات الصيد التي ليست بقاطعة ولا شائكة، نعم لا بأس بالاصطياد بها بمعنى جعل الحيوان الممتنع غير ممتنع بها ثم تذكيته بالذبح مسألة 798: يشكل الصيد بالمخيط والشوك والسفود ونحوها مما