الفصل الخامس في النكاح المنقطع ويقال له (المتعة) و (النكاح المؤجل) أيضا.
مسألة 229: النكاح المنقطع كالنكاح الدائم في توقفه على عقد مشتمل على ايجاب وقبول لفظيين، فلا يكفي في وقوعه مجرد الرضا القلبي من الطرفين، كما لا تكفي المعاطاة ولا الكتابة ولا الإشارة من غير الأخرس، والأحوط لزوما أن يكون باللغة العربية لمن يتمكن منها، ويكفي غيرها من اللغات المفهمة لمعناه في حق غير المتمكن منها وإن تمكن من التوكيل.
مسألة 230: ألفاظ الايجاب في هذا العقد ثلاثة: (متعت) و (زوجت) و (أنكحت) فأيها حصل وقع الايجاب به، ولا ينعقد بغيرها كلفظ التمليك والهبة والإجارة ويتحقق القبول بكل لفظ دال على إنشاء الرضا بذلك الايجاب كقوله:
(قبلت المتعة أو التزويج أو النكاح)، ولو قال: (قبلت) أو (رضيت) واقتصر كفى.
ولو بدأ بالقبول كأن يقول الرجل: (أتزوجك في المدة المعلومة على المهر المعلوم) فتقول المرأة: (نعم)، أو يقول الرجل: (قبلت التزوج بك في المدة المعلومة على الصداق المعلوم) فتقول المرأة: (زوجتك نفسي) صح مسألة 231: إذا باشر الزوجان العقد المنقطع وبعد تعيين المدة