وضامن الجريرة، والإمام عليه السلام.
الأمر الثالث - في أنواع السهام مسألة 955: الفرض هو السهم المقدر في الكتاب المجيد - وهو ستة أنواع - وأصحابها ثلاثة عشر، كما يلي:
1 - النصف، وهو للبنت الواحدة، والأخت للأبوين أو للأب فقط إذا لم يكن معها أخ، وللزوج مع عدم الولد للزوجة وإن نزل.
2 - الربع، وهو للزوج مع الولد للزوجة وإن نزل، وللزوجة مع عدم الولد للزوج وإن نزل، فإن كانت واحدة اختصت به وإلا فهو لهن بالسوية.
3 - الثمن، وهو للزوجة مع الولد للزوج وإن نزل، فإن كانت واحدة اختصت به وإلا فهو لهن بالسوية.
4 - الثلثان، وهو للبنتين فصاعدا مع عدم الابن المساوي، وللأختين فصاعدا للأبوين أو للأب فقط مع عدم الأخ.
5 - الثلث، وهو سهم الأم مع عدم الولد وإن نزل وعدم الإخوة على تفصيل يأتي، وللأخ والأخت من الأم مع التعدد 6 - السدس، وهو لكل واحد من الأبوين مع الولد وإن نزل، وللأم مع الإخوة للأبوين أو للأب على تفصيل يأتي، وللأخ الواحد من الأم والأخت الواحدة منها.
الأمر الرابع - في بطلان العول والتعصيب مسألة 956: إذا تعدد الورثة فتارة يكونون جميعا ذوي فروض،