المتصل بموته قبل الدخول فإنه يبطل نكاحها على الأظهر، والظاهر عدم الفرق في الدخول بين القبل والدبر.
مسألة 219: لا يبعد اختصاص الحكم المذكور بالمرض المتصل بالموت الذي يكون المريض معه في معرض الهلاك، فلا يشمل مثل حمى يوم خفيف اتفق الموت به على خلاف العادة.
وهل يختص الحكم بالمرض الذي يؤدي إلى الموت أم يعم غيره، فلو مات في مرضه قبل الدخول بسبب آخر من قتل أو افتراس سبع أو مرض آخر فهل يوجب ذلك بطلان نكاحه أم لا؟ فيه وجهان فلا تترك مراعاة الاحتياط.
مسألة 220: عموم الحكم المذكور للأمراض التي تستمر بأصحابها فترة طويلة محل اشكال، إلا فيما يقع في أواخرها القريبة من الموت، فلا تترك مراعاة الاحتياط في غيره.
مسألة 221: المسلم كف ء المسلمة والمؤمن كف ء المؤمنة شرعا، فيجوز تزويج العربية بالعجمي، والهاشمية بغير الهاشمي وبالعكس، وكذا ذوات البيوتات الشريفة بأصحاب الصنائع الدنيئة كالكناس ونحوه.
الأمر السابع: الاحرام مسألة 222: يحرم التزويج دواما ومتعة حال الاحرام - وإن لم تكن المرأة محرمة - سواء أكان ايقاع التزويج له بمباشرته أم بتوكيل الغير، محرما كان الوكيل أو محلا، كان التوكيل قبل الاحرام أو حاله، ويفسد العقد في جميع الصور المذكورة حتى مع جهل الرجل المحرم بالحرمة، وأما مع علمه بالحرمة فتحرم عليه مؤبدا.