مسألة 347: يستحب تخصيص البكر أول عرسها بسبع ليال، والثيب بثلاث تتفضلان بذلك على غيرهما، ولا يجب عليه أن يقضي تلك الليالي لنسائه السابقات.
مسألة 348: إذا أراد الشروع في القسمة بين نسائه كان له الابتداء بأي منهن شاء وإن كان الأولى والأحوط التعيين بالقرعة.
مسألة 349: تستحب التسوية بين الزوجات في الانفاق والالتفات وطلاقة الوجه والمواقعة وأن يكون في صبيحة كل ليلة عند صاحبتها.
(أحكام النشوز والشقاق) مسألة 350: النشوز قد يكون من الزوجة، وقد يكون من الزوج:
أما نشوز الزوجة فيتحقق بخروجها عن طاعة الزوج الواجبة عليها، وذلك بعدم تمكينه مما يستحقه من الاستمتاع بها، ويدخل في ذلك عدم إزالة المنفرات المضادة للتمتع والالتذاذ منها، بل وترك التنظيف والتزيين مع اقتضاء الزوج لها، وكذا بخروجها من بيتها من دون إذنه، ولا يتحقق بترك طاعته فيما ليس واجبا عليها كخدمة البيت ونحوها مما مر.
وأما نشوز الزوج فيتحقق بمنع الزوجة من حقوقها الواجبة عليه، كترك الانفاق عليها، أو ترك المبيت عندها في ليلتها، أو هجرها بالمرة، أو ايذائها ومشاكستها من دون مبرر شرعي.
مسألة 351: إذا امتنعت الزوجة من تمكين الزوج من نفسها مطلقا لم تستحق النفقة عليه، سواء خرجت من عنده أم لا على الأظهر، وأما إذا امتنعت من التمكين في بعض الأحيان لا لعذر مقبول شرعا، أو خرجت من