الفصل الثالث في العدد العدد جمع (عدة) وهي أيام تربص المرأة بعد مفارقة زوجها، أو بعد الوطئ غير المستحق شرعا لشبهة على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى مسألة 541: يوجب العدة أمور:
1 - الطلاق بأقسامه.
2 - الفسخ بالعيب أو غيره، والانفساخ بالارتداد أو الاسلام أو الرضاع أو نحوها.
3 - الوطئ بالشبهة مجردا عن العقد أو معه.
4 - انقضاء المدة أو هبتها في عقد الانقطاع 5 - الوفاة، وفيما يلي أحكام الجميع.
عدة الطلاق مسألة 542: إذا طلقت المرأة من زوجها وجب عليها الاعتداد فترة معينة لا يجوز لها الزواج من غيره قبل انقضائها، وتستثنى من ذلك:
1 - من لم يدخل بها زوجها، فإنه لا عدة عليها منه، نعم إذا دخل ماؤه في فرجها بجذب أو نحوه وجبت عليها العدة على الأظهر، فالموجب للعدة أحد الأمرين: إما دخول الزوج، أو دخول مائه في فرجها بطريقة ما.
مسألة 543: يتحقق الدخول بإيلاج تمام الحشفة قبلا أو دبرا وإن لم ينزل، بل وإن كان ممن لا إنزال له كمقطوع الأنثيين، ويكفي في مقطوع