خافت الأم الضرر على نفسها من استمرار وجوده، فإنه يجوز لها حينئذ اسقاطه ما لم تلجه الروح، وأما بعد ولوج الروح فيه فلا يجوز الاسقاط مطلقا، وإذا أسقطت الأم حملها وجبت عليها ديته، وكذا لو أسقطه الأب أو شخص ثالث كالطبيب، وسيأتي بيان مقدار الدية ومن تكون له في محله من كتاب الإرث والديات.
مسألة 385: يجوز للمرأة استعمال ما يمنع الحمل من العقاقير المعدة لذلك بشرط أن لا يلحق بها ضررا بليغا بلا فرق في ذلك بين رضا الزوج به وعدمه، وقد ذكرنا جملة من أحكام تحديد النسل في رسالة مستحدثات المسائل فلتراجع.
(أحكام الولادة وما يلحقها) للولادة والمولود سنن وآداب بعضها واجبة وبعضها مندوبة وأهمها ما يلي:
مسألة 386: ينبغي مساعدة المرأة عند ولادتها، بل يجب ذلك كفاية إذا خيف عليها أو على جنينها من التلف أو ما بحكمه.
ولو توقف توليدها على النظر أو اللمس المحرمين على الرجال الأجانب لزم أن يتكفله الزوج أو النساء أو محارمها من الرجال، ولو توقف على النظر أو اللمس المحرمين على غير الزوج وكان متمكنا من توليدها من دون عسر ولا حرج فلا يبعد تعين اختياره إلا أن تكون القابلة أرفق بحالها، فيجوز لها حينئذ اختيارها، هذا في حال الاختيار وأما عند الاضطرار فيجوز أن يولدها الأجنبي بل قد يجب ذلك، نعم لا بد معه من الاقتصار في كل من