تكميل في ما تقع عليه التذكية من الحيوانات مسألة 868: تقع التذكية على كل حيوان حل أكله ذاتا وإن حرم بالعارض كالجلال والموطوء، بحريا كان أم بريا وحشيا كان أم أهليا طيرا كان أم غيره وإن اختلفت في كيفية تذكيتها على ما سبق تفصيلها وأثر التذكية فيها إن كانت ذات نفسه سائلة: حلية أكل لحمها لو لم يحرم بالعارض وطهارتها لحما، وجلدا. وجواز بيعها بناء على عدم جواز بيع الميتة النجسة كما هو الأحوط.
وأما إن لم تكن لها نفس سائلة كالسمك فأثر التذكية فيها حلية لحمها فقط، لأن ميتتها طاهرة فيجوز استعمالها فيما تعتبر فيه الطهارة، كما يجوز بيعها، لجواز بيع الميتة الطاهرة على الأقوى.
مسألة 869: غير المأكول من الحيوان إن لم تكن له نفس سائلة كالحية لم تقع عليه التذكية، إذ لا أثر لها بالنسبة إليه لا من حيث الطهارة وجواز البيع ولا من حيث الحلية، لأنه طاهر ومحرم أكله على كل حال وأما إذا كان ذا نفس سائلة فما كان نجس العين كالكلب والخنزير فلا يقبل التذكية، وكذا الحشرات مطلقا على الأظهر وهي الدواب الصغار التي تسكن باطن الأرض كالضب والفأر وابن عرس فإنها إذا ذبحت مثلا لم يحكم بطهارة لحومها وجلودها.
وأما غير نجس العين والحشرات فتقع عليها التذكية سواء السباع - وهي ما تفترس الحيوان وتأكل اللحم كالأسد والنمر والفهد والثعلب وابن