المدعي للصداق بيمينه.
وكذلك ما مر من تقديم قول الزوج أو الزوجة مع اليمين في جملة من المسائل السابقة إنما هو فيما إذا لم يكن قوله مخالفا للظاهر، وإلا قدم قول خصمه بيمينه إذا لم يكن كذلك، كما إذا ادعت الزوجة إن تمام مهرها حال معجل وكان مبلغا كبيرا لا يجعل مثله مهرا معجلا في العرف والعادة، وادعى الزوج التأجيل الموافق لهما في مقدار منه فإنه يقدم حينئذ قوله بيمينه تكميل في الشروط المذكورة في النكاح.
مسألة 330: يجوز أن يشترط في ضمن عقد النكاح كل شرط سائغ، ويجب على المشروط عليه الوفاء به كما في سائر العقود، لكن تخلفه أو تعذره لا يوجب الخيار للمشروط له، فلو شرط عليها أن تقوم بخدمة البيت أو شرطت عليه أن يعين لها خادمة تعينها في شؤون البيت، فتخلفت أو تخلف عن الوفاء بالشرط، لم يوجب ذلك الخيار وإن أثم المتخلف.
نعم لو كان الشرط وجود صفة في أحد الزوجين مثل كون الزوجة باكرة أو كون الزوج هاشميا فتبين خلافه، أوجب الخيار، كما تقدم في خيار التدليس.
مسألة 331: إذا اشترط ما يخالف مقتضى العقد - كأن اشترطت المرأة في عقد الانقطاع أن لا يكون للزوج حق الاستمتاع بها مطلقا - بطل العقد والشرط معا. ولو اشترط ما يخالف المشروع، كأن اشترطت المرأة أن