عصمتها، وأما إذا مات مقارنا للانقضاء فيحتمل وجوب عدة الوفاة عليها، ولكن الأظهر عدم ثبوتها أيضا.
مسألة 577: إذا عقد على المرأة بالعقد المنقطع ثم وهبها المدة بعد الدخول ثم تزوجها دواما أو انقطاعا ثم طلقها أو وهبها المدة قبل الدخول ففي جريان حكم الطلاق، أو هبة المدة قبل الدخول في عدم ثبوت العدة عليها، وعدمه وجهان، أقواهما الثاني، ولكنه لا يجب عليها استيناف العدة بل اللازم اكمال عدتها الأولى 5 - عدة الوفاة.
مسألة 578: إذا توفي الزوج وجب الاعتداد على زوجته صغيرة كانت أم كبيرة، يائسة كانت أم غيرها، مسلمة كانت أم كتابية، مدخولا بها أم غيرها، دائمة كانت أم متمتعا بها. ولا فرق في الزوج بين الكبير والصغير.
والعاقل وغيره.
ويختلف مقدار العدة تبعا لوجود الحمل وعدمه فإذا لم تكن الزوجة حاملا اعتدت أربعة أشهر وعشرة أيام، وإن كانت حاملا كانت عدتها أبعد الأجلين من هذه المدة ووضع الحمل، فتستمر الحامل في عدتها إلى أن تضع ثم ترى فإن كان قد مضى على وفاة زوجها حين الوضع أربعة أشهر وعشرة أيام فقد انتهت عدتها، وإلا استمرت في عدتها إلى أن تكمل هذه المدة.
مسألة 579: المراد بالأشهر هي الهلالية، فإن توفي الزوج أول رؤية الهلال اعتدت زوجته بأربعة أشهر هلاليات وضمت إليها من الشهر الخامس