ونظير اعتراف الرجل بحرمة المرأة اعتراف المرأة بحرمة رجل عليها قبل العقد أو بعده فيجري فيه التفصيل الآنف الذكر.
مسألة 150: الأولى منع النساء من الاسترسال في ارضاع الأطفال حذرا من نسيانهن وحصول الزواج المحرم بلا التفات إلى العلاقة الرضاعية.
مسألة 151: يثبت الرضاع المحرم بأمرين:
الأول: اخبار شخص أو أكثر يوجب العلم أو الاطمئنان بوقوعه.
الثاني: شهادة عدلين على وقوعه، وفي ثبوته بشهادة رجل مع امرأتين أو بشهادة نساء أربع اشكال.
مسألة 152: لا تقبل الشهادة على الرضاع إلا مفصلة، بأن يشهد الشهود على الارتضاع في الحولين بالامتصاص من الثدي خمس عشرة رضعة متواليات مثلا، إلى آخر ما تقدم من الشروط.
ولا تكفي الشهادة المطلقة والمجملة بأن، يشهد على وقوع الرضاع المحرم، أو يشهد مثلا على أن فلانا ولد فلانة أو فلانة بنت فلان من الرضاع، بل يسأل منه التفصيل.
مسألة 153: لو شك في وقوع الرضاع أو في حصول بعض شروطه من الكمية أو الكيفية مثلا بنى على العدم، وإن كان الاحتياط مع الظن بوقوعه جامعا للشرائط - بل مع احتماله - حسنا.
مسألة 154: ينبغي أن يختار لرضاع الولد المرضعة المسلمة العاقلة ذات الصفات الحميدة خلقا وخلقا، ففي الخبر عن أمير المؤمنين عليه السلام:
(انظروا من يرضع أولادكم فإن الولد يشب عليه) ولا ينبغي أن تسترضع