وأوعده على ترك مجموع الطلاقين فطلق إحداهما عازما على طلاق الأخرى أيضا ثم بدا له فيه وبنى على تحمل الضرر المتوعد به فالأظهر بطلان طلاقها.
مسألة 482: لو أكرهه على أن يطلق زوجته ثلاث طلقات بينها رجعتان فطلقها واحدة أو اثنتين ففي بطلان ما أوقعه اشكال بل منع، إلا إذا كان متوعدا بالضرر على ترك كل منها أو كان عازما في حينه على الاتيان بالباقي ثم بدا له فيه وبنى على تحمل الضرر المتوعد به، أو أنه احتمل قناعة المكره بما أوقعه واغماضه عن الباقي ونحو ذلك.
مسألة 483: إذا أوقع الطلاق عن اكراه ثم رضي به لم يفد ذلك في صحته وليس كالعقد المكره عليه الذي تعقبه الرضا.
مسألة 484: لا حكم للاكراه إذا كان على حق، فلو وجب عليه أن يطلق وامتنع منه فأكره عليه فطلق صح الطلاق 2 - شروط المطلقة مسألة 485: يشترط في المطلقة أمور:
الأمر الأول: أن تكون زوجة دائمة، فلا يصح طلاق المتمتع بها، بل فراقها يتحقق بانقضاء المدة أو بذلها لها بأن يقول الرجل: (وهبتك مدة المتعة) ولا يعتبر في صحة البذل الشروط المعتبرة في الطلاق من الاشهاد والخلو عن الحيض والنفاس وغيرهما.
الأمر الثاني: أن تكون طاهرة من الحيض والنفاس، فلا يصح طلاق الحائض ولا النفساء، والمراد بهما ذات الدمين فعلا، فلو نقيتا من الدمين