الفصل الثاني في الذباحة والنحر.
مسألة 838: يشترط في ذكاة الذبيحة أمور:
الأول: أن يكون الذابح مسلما أو من بحكمه كالمتولد منه.
فلا تحل ذبيحة الكافر مشركا كان أو غيره حتى الكتابي وإن سمى على الأحوط، ولا يشترط فيه الايمان فتحل ذبيحة جميع فرق المسلمين عدا المنتحلين للاسلام المحكومين بالكفر ممن مر ذكرهم في كتاب الطهارة مسألة 839: لا يشترط في الذابح الذكورة ولا البلوغ ولا غير ذلك فتحل ذبيحة المرأة والصبي المميز إذا أحسن التذكية، وكذا الأعمى والأغلف والخصي والجنب والحائض والفاسق وولد الزنا، كما تحل ذبيحة المكره وإن كان اكراهه بغير حق.
الثاني: أن يكون الذبح بالحديد مع الامكان، فلو ذبح بغيره مع التمكن منه لم يحل وإن كان من المعادن المنطبعة كالصفر والنحاس والذهب والفضة والرصاص وغيرها.
نعم إذا لم يوجد الحديد جاز الذبح بكل ما يقطع الأوداج وإن لم تكن هناك ضرورة تدعو إلى الاستعجال في الذبح - كالخوف من تلف الحيوان بالتأخير - ولا فرق في ذلك بين القصب والليطة والحجارة الحادة والزجاجة وغيرها.
نعم في جواز الذبح بالسن والظفر حتى مع عدم توفر الحديد اشكال.