مسألة 454: يجزي في الانفاق على القريب بذل الطعام والإدام ونحوهما له في دار المنفق ولا يجب نقلها إليه في دار أخرى، ولو طلب المنفق عليه ذلك لم تجب إجابته إلا إذا كان له عذر من استيفاء النفقة في بيت المنفق من حر أو برد أو وجود من يؤذيه هناك أو نحو ذلك.
مسألة 455: نفقة الأقارب تقبل الاسقاط بالنسبة إلى الزمان الحاضر على الأظهر، ولا تقبل الاسقاط بالنسبة إلى الأزمنة المستقبلة.
مسألة 456: لا تقضى ولا تتدارك نفقة الأقارب لو فاتت في وقتها وزمانها ولو بتقصير من المنفق ولا تستقر في ذمته، بخلاف نفقة الزوجة كما مر، نعم لو أخل بالانفاق الواجب عليه ورفع من له الحق أمره إلى الحاكم الشرعي فأذن له في الاستدانة عليه ففعل اشتغلت ذمته بما استدانه ووجب عليه أداؤه كما سيأتي مسألة 457: إذا دافع وامتنع من وجبت عليه نفقة قريبه عن بذلها جاز لمن له الحق اجباره عليه ولو باللجوء إلى الحاكم وإن كان جائرا، وإن لم يمكن اجباره فإن كان له مال جاز له أن يأخذ منه بمقدار نفقته بإذن الحاكم الشرعي، وإلا جاز له أن يستدين على ذمته بإذن الحاكم فتشتغل ذمته بما استدانه ويجب عليه قضاؤه، وإن تعذر عليه مراجعة الحاكم رجع إلى بعض عدول المؤمنين واستدان عليه بإذنه فيجب عليه أداؤه.
3 - الملك مسألة 458: ذكر جمع من الفقهاء رضوان الله عليهم أنه يجب على