شرعا مع الجهل بذلك، سواء أكان جهلا بالحكم أم بالموضوع، وسواء أكان الجاهل قاصرا أم مقصرا ما لم يكن مترددا، وفي حكم الجاهل القاصر من اعتمد في استحقاق الوطئ على طريق شرعي تبين خطأه لاحقا كالاجتهاد والتقليد، وحكم الحاكم، والبينة، واخبار المرأة في مورد جواز الاعتماد على قولها.
ويلحق بوطئ الشبهة وطئ المجنون والنائم وشبههما دون السكران إذا كان سكره بشرب المسكر عن عصيان.
الأمر الثاني: الرضاع إذا أرضعت امرأة ولد غيرها أوجب ذلك حرمة النكاح بين عدد من الرجال والنساء على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى ويتوقف انتشار الحرمة به على توفر عدة شروط:
الأول: حصول اللبن للمرضعة من ولادة شرعية وإن كان عن وطئ شبهة على الأظهر فلو در اللبن من المرأة من دون ولادة، أو ولدت من الزناء فأرضعت بلبنها طفلا لم ينشر الحرمة.
مسألة 94: تنتشر الحرمة بحصول الرضاع بعد ولادة المرضعة ووضع حملها، سواء وضعته تاما أم سقطا مع صدق الولد عليه عرفا، وأما الرضاع السابق على الولادة فلا أثر له في التحريم وإن حصل قبيلها على الأظهر مسألة 95: لو ولدت المرأة ولم ترضع فترة ثم أرضعت طفلا فإن قصرت الفترة بحيث استند اللبن المتجدد إلى ولادتها كان موجبا للحرمة وإن علم جفاف الثدي قبله، وأما إن كانت الفترة طويلة بحيث لا يستند