مسألة 171: لا يلحق بالزناء الوطئ عن شبهة ولا التقبيل أو اللمس أو النظر بشهوة ونحوها، فلو قبل خالته أو عمته أو لمسها أو النظر إليها بشهوة لم تحرم عليه بنتها.
مسألة 172: الزناء الطارئ على العقد لا يوجب التحريم، فلو زنى بعمته أو خالته بعد العقد على البنت والدخول بها لم تحرم عليه، وكذلك فيما إذا كان الزناء بعد العقد وقبل الدخول على الأظهر.
مسألة 173: إذا علم بالزناء وشك في كونه سابقا على العقد أو طارئا بنى على الثاني.
مسألة 174: لا يجوز الجمع في النكاح بين الأختين نسبيتين كانتا أم رضاعيتين دواما أو انقطاعا أو بالاختلاف، فلو تزوج بإحدى الأختين ثم تزوج بالأخرى بطل العقد الثاني دون الأول، سواء دخل بالأولى أم لا، ولو اقترن عقدهما - بأن تزوجهما بعقد واحد أو عقد هو على إحداهما ووكيله على الأخرى في زمان واحد مثلا - بطلا معا.
مسألة 175: إذا عقد على الأختين وجهل تاريخ أحد العقدين أو كليهما فإن احتمل تقارنهما حكم ببطلانهما معا، وإن لم يحتمل التقارن ولكن لم يعلم السابق من اللاحق فقد علم اجمالا بصحة أحدهما وبطلان الآخر فلا يجوز التعامل مع أيتهما معاملة الزوجة ما دام الاشتباه، وحينئذ فإن طلقهما أو طلق الزوجة الواقعية منهما أو رضيتا بالصبر على هذا الحال - مع الانفاق أو بدونه - بلا حق المعاشرة الثابت للزوجة على زوجها فلا اشكال، وإن لم يطلق ولم ترضيا بالصبر أجبره الحاكم الشرعي على الطلاق ولو بأن يطلق إحداهما معينة، ويجدد العقد على الأخرى برضاها بعد انقضاء عدة.