الفصل الرابع في ميراث الحمل والمفقود مسألة 1084: الحمل يرث ويورث إذا انفصل حيا بأن بقيت فيه الحياة بعد انفصاله وإن مات من ساعته، وإن انفصل ميتا لم يرث وإن علم أنه كان حيا حال كونه حملا.
مسألة 1085: لا يشترط ولوج الروح في الحمل حين موت مورثه، بل يكفي انعقاد نطفته حينه، فإذا مات أحد وتبين الحمل في زوجته بعد موته وكان بحيث يلحق به شرعا يرثه إذا انفصل حيا.
مسألة 1086: تعرف حياته - بعد انفصاله وقبل موته من ساعته - بالصياح وبالحركة البينة التي لا تكون إلا في الانسان الحي لا ما تحصل أحيانا ممن مات قبل قليل، ويثبتان باخبار من يوجب خبره العلم أو الاطمئنان، واحدا كان أو متعددا، وكذا بشهادة عدلين، وفي ثبوتهما بشهادة رجل مع امرأتين أو نساء أربع اشكال مسألة 1087: إذا خرج نصفه واستهل صائحا ثم مات فانفصل ميتا لم يرث ولم يورث.
مسألة 1088: لا فرق في وارثية الحمل أو مورثيته بعد انفصاله حيا بين كونه كامل الأعضاء وعدمه، ولا بين سقوطه بنفسه وسقوطه بجناية جان.
مسألة 1089: إذا ولد الحمل وكان حيا في آن ثم مات كان نصيبه من الإرث لوارثه