فطرة كانت أو ملة، وأما النصرانية واليهودية فالأظهر جواز التزوج بها متعة، والأحوط لزوما ترك نكاحها دواما.
مسألة 206: في جواز زواج المسلم من المجوسية ولو متعة اشكال والأحوط لزوما الترك، وأما الصابئة فلم يتحقق عندنا حقيقة دينهم، وقد يقال: إنهم على قسمين، فمنهم الصابئة الحرانيين وهم من الوثنية فلا يجوز نكاحهم، ومنهم الصابئة المندلائيين وهم طائفة من النصارى فيلحقهم حكمهم، فإن ثبت ذلك كان الحكم ما ذكر، وإلا فالأحوط الترك مطلقا.
مسألة 207: لا يجوز الزواج بالكتابية ولو انقطاعا على المسلمة من دون إذنها، وأما الزواج انقطاعا بإذنها ففيه اشكال أيضا والأحوط لزوما تركه.
مسألة 208: العقد الواقع بين الكفار لو وقع صحيحا عندهم وعلى طبق مذهبهم يرتب عليه آثار الصحيح عندنا، سواء أكان الزوجان كتابيين أم غير كتابيين أم مختلفين، حتى أنه لو أسلما معا دفعة أقرا على نكاحهما الأول ولم يحتج إلى عقد جديد على طبق مذهبنا، بل وكذا لو أسلم أحدهما أيضا في بعض الصور الآتية، نعم لو كان نكاحهم مشتملا على ما يقتضي الفساد ابتداء واستدامة - كنكاح إحدى المحرمات عينا أو جمعا - جرى عليه بعد الاسلام حكم الاسلام.
مسألة 209: إذا أسلم زوج الكتابية بقيا على نكاحهما الأول، سواء أكان كتابيا أم غيره، وسواء أكان إسلامه قبل الدخول أم بعده، وإذا أسلم زوج غير الكتابية كتابيا كان أم غيره فإن كان إسلامه قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال، وإن كان بعده يفرق بينهما وينتظر إلى انقضاء العدة فإن أسلمت الزوجة قبل انقضائها بقيا على نكاحهما، وإلا انفسخ بمعنى أنه يتبين انفساخه من حين اسلام الزوج.