متعددين أخذ نصيبه الأعلى من النصف أو الربع والباقي يقسم بينهم على ما تقدم، وهكذا الحكم فيما لو دخل الزوج أو الزوجة على الأعمام المتعددين مسألة 1057: إذا اجتمع لوارث سببان للميراث فإن لم يمنع أحدهما الآخر ورث بهما معا سواء اتحدا في النوع كجد لأب هو جد لأم أم تعددا كما إذا تزوج أخو الشخص لأبيه أخته لأمه فولدت له فهذا الشخص بالنسبة إلى ولد المتزوج عم وخال وولد الشخص بالنسبة إلى ولدهما ولد عم لأب وولد خال لأم، وإذا منع أحد السببين الآخر ورث بالمانع، كما إذا تزوج الإخوان زوجتين فولدتا لهما ثم مات أحدهما فتزوج الآخر زوجته فولدت له، فولد هذه المرأة من زوجها الأول ابن عم لولدها من زوجها الثاني وأخ لأم فيرث بالأخوة لا بالعمومة.
4 - إرث الزوج والزوجة مسألة 1058: يرث الزوج من زوجته نصف تركتها إذا لم يكن لها ولد، ويرث الربع مع الولد وإن نزل، وترث الزوجة من زوجها ربع تركته إذا لم يكن له ولد، وترث الثمن مع الولد وإن نزل.
مسألة 1059: إذا لم تترك الزوجة وارثا لها ذا نسب أو سبب إلا الإمام عليه السلام فالنصف لزوجها بالفرض والنصف الآخر يرد عليه على الأقوى وإذا لم يترك الزوج وارثا له ذا نسب أو سبب إلا الإمام عليه السلام فلزوجته الربع فرضا ولا يرد عليها الباقي بل يكون للإمام عليه السلام على الأقرب مسألة 1060: إذا كانت للميت زوجتان فما زاد اشتركن في الثمن