الأولى إذا كنت مدخولا بها، وأما مع عدم الدخول فيجوز له العقد على الثانية بعد الطلاق مباشرة.
مسألة 176: إذا طلقهما والحال هذه، فإن كان قبل الدخول فعليه للزوجة الواقعية نصف مهرها، وإن كان بعد الدخول فلها عليه تمام مهرها، فإن كان المهران كليين في الذمة واتفقا في الجنس وسائر الخصوصيات فقد علم الحق وإنما الاشتباه فيمن له الحق، وفي غير ذلك يكون الاشتباه في الحق أيضا، فإن تراضوا بصلح أو غيره فهو وإلا فالأظهر الرجوع إلى القرعة، فمن خرجت باسمها من الأختين كان لها نصف مهرها المسمى أو تمامه ولم تستحق الأخرى شيئا، نعم مع الدخول بها فيه تفصيل لا يسعه المقام مسألة 177: إذا طلق زوجته فإن كان الطلاق رجعيا فلا يجوز ولا يصح نكاح أختها ما لم تنقض عدتها، وإن كان بائنا كالطلاق الثالث أو كانت المطلقة ممن لا عدة لها كالصغيرة وغير المدخولة واليائسة جاز له نكاح أختها في الحال، نعم لو كانت متمتعا بها وانقضت مدتها أو وهب المدة فالأحوط لزوما له عدم الزواج من أختها قبل انقضاء العدة وإن كانت بائنة.
مسألة 178: يجوز الجمع بين الفاطميتين في النكاح وإن كان الأحوط استحبابا تركه مسألة 179: لا تحرم الزوجة على زوجها بزناها، وإن كانت مصرة على ذلك، والأولى - مع عدم التوبة - أن يطلقها الزوج.