كان هو الذكر فإن أرضعته جدته من طرف الأب صار عما لزوجته، وإن أرضعته جدته من طرف الأم صار خالا لزوجته. وإن كان هو الأنثى صارت هي عمة لزوجها على الأول وخالة له على الثاني. فيبطل النكاح على أي حال.
مسألة 146: إذا حصل الرضاع الطارئ المبطل للنكاح، فإما أن يبطل نكاح المرضعة بارضاعها كما إذا أرضعت الزوجة زوجها الرضيع، وإما أن يبطل نكاح المرتضعة كما إذا أرضعت الزوجة الكبيرة المدخول بها ضرتها الرضيعة، وإما أن يبطل نكاح غيرهما كما إذا أرضعت المرأة طفلا لزوج بنتها، ولا يبعد بقاء استحقاق الزوجة للمهر في الجميع على اشكال في الصورة الأولى فيما إذا كان الارضاع وانفساخ العقد قبل الدخول فلا تترك مراعاة الاحتياط فيها، وهل تضمن المرضعة ما يغرمه الزوج من المهر قبل الدخول فيما إذا كان ارضاعها مبطلا لنكاح غيرها؟ قولان، أقواهما العدم، والأحوط التصالح.
مسألة 147: قد عرفت سابقا إن الرضاع لا يكون محرما إذا لم يتحقق به أحد العناوين السبعة المعروفة وإن حصل به عنوان خاص لو كان حاصلا بالولادة لكان ملازما مع أحد تلك العناوين السبعة، ويتفرع على ذلك أنه لا تحرم المرأة على زوجها فيما إذا أرضعت بلبنه:
1 - أخاها أو أختها، وإن صارت بذلك أختا لولد زوجها.
2 - ولد أخيها أو أختها، وإن صارت بذلك عمة أو خالة لولد زوجها.
3 - ولد ولدها، وإن صارت بذلك جدة لولد زوجها، ومثله أن ترضع إحدى زوجتي الشخص ولد ولد الأخرى، فإن الأخرى تصير لولد زوجها.
4 - عمها أو عمتها، وإن صار الزوج بذلك أبا لعمها أو عمتها