العقد، ولكن هل يجري عليه حكم التزويج في العدة لتحرم عليه مؤبدا مع العلم بالحكم والموضوع أو الدخول، أم لا فله تجديد العقد عليها بعد العلم بالوفاة وانقضاء العدة بعده؟ قولان، أرجحهما الثاني وإن كان الاحتياط في محله مسألة 199: لا يجوز التصريح بالخطبة - أي الدعوة إلى الزواج صريحا - ولا التعريض بها لذات البعل ولا لذات العدة الرجعية مع عدم الأمن من كونه سببا لنشوزها على زوجها بل مطلقا على الأحوط لزوما، وأما ذات العدة البائنة سواء أكانت عدة الوفاة أم غيرها فيجوز - لمن لا مانع شرعا من زواجه منها لولا كونها معتدة - التعريض لها بالخطبة بغير الألفاظ المستهجنة المنافية للحياء، بل لا يبعد جواز التصريح لها بذلك ولو من غير زوجها السابق.
الأمر الخامس: استيفاء العدد وما يلحق به.
مسألة 200: من كانت عنده أربع زوجات دائمة تحرم عليه الخامسة ما دامت الأربع في عصمته، فلو طلق إحداهن طلاقا رجعيا لم يجز له الزواج بأخرى إلا بعد خروجها من العدة وانقطاع العصمة بينهما، وأما لو طلقها بائنا فالمشهور جواز التزوج بالخامسة قبل انقضاء عدتها، ولكنه محل اشكال فلا يترك الاحتياط بالصبر إلى انتهاء عدتها أيضا، وهكذا الحال لو ماتت إحداهن فإن الأحوط وجوب الصبر عليه أربعة أشهر وعشرة أيام قبل زواجه من الخامسة، وأما لو فارق إحداهن بالفسخ أو الانفساخ فالأظهر عدم وجوب الصبر إلى انقضاء عدتها.