منهاج الصالحين - السيد السيستاني - ج ٣ - الصفحة ٦٢
مسألة 180: إذا زنى بذات بعل حرمت عليه أبدا على الأحوط، فلا يجوز له نكاحها بعد موت زوجها أو زوال عقدها بطلاق أو فسخ أو انقضاء مدة أو غيرها، ولا فرق في ذات البعل بين الدائمة والمتمتع بها، والمسلمة والكافرة، والصغيرة والكبيرة، والمدخول بها وغيرها، والعالمة والجاهلة، ولا في البعل بين الصغير والكبير، ولا في الزاني بين العالم بكونها ذات بعل والجاهل بذلك، والمكره على الزناء وغيره.
مسألة 181: إذا زنى بامرأة فقد زوجها ثم تبين موته قبل وقوع الزناء لم تحرم عليه فيجوز له الزواج منها بعد انقضاء عدتها، وأما إن لم تتبين الحال وشك في وقوع الزناء قبل موت الزوج أو بعده فلا يجوز له الزواج منها على الأحوط.
مسألة 182: إذا زنى بامرأة في العدة الرجعية حرمت عليه أبدا على الأحوط، وأما الزناء بذات العدة غير الرجعية - كعدة البائنة وعدة الوفاة وعدة المتعة والوطئ شبهة - فلا يوجب حرمة المزني بها، فللزاني تزويجها بعد انقضاء عدتها.
مسألة 183: لو علم بأنها كانت في العدة ولم يعلم بأنها كانت رجعية أو بائنة فلا حرمة ما دام باقيا على الشك، نعم لو علم بأنها كانت في عدة رجعية وشك في انقضائها فالظاهر الحرمة.
مسألة 184: لو زنى بامرأة ليس لها زوج وليست بذات عدة فالأحوط لزوما أن لا يتزوجها إلا بعد توبتها، ويجوز لغيره أن يتزوجها قبل ذلك إلا أن تكون امرأة مشهورة بالزناء، فإن الأحوط لزوما عدم الزواج بها قبل أن تتوب، كما أن الأحوط لزوما عدم التزوج بالرجل المشهور بالزناء إلا بعد توبته، والأحوط الأولى استبراء رحم الزانية من ماء الفجور بحيضة قبل التزوج بها سواء ذلك بالنسبة إلى الزاني أم غيره.
(٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 5
2 الفصل الأول: في استحباب النكاح 7
3 الفصل الثاني: عقد النكاح واحكامه 16
4 الفصل الثالث: أولياء العقد 25
5 الفصل الرابع: أسباب التحريم، وفيه أمور 36
6 الامر الأول: النسب 36
7 الامر الثاني: الرضاع 39
8 الامر الثالث: المصاهرة وما يلحق بها 57
9 الامر الرابع: الاعتداد وما بحكمه 63
10 الامر الخامس: استيفاء العدد 66
11 الامر السادس: الكفر وعدم الكفاءة 67
12 الامر السابع: الاحرام 71
13 الامر الثامن: اللعان وما بحكمه 72
14 الفصل الخامس: النكاح المنقطع 73
15 الفصل السادس: خيار العيب والتدليس 83
16 الفصل السابع: المهر 90
17 تكميل: في الشروط المذكورة في النكاح 101
18 الفصل الثامن: الحقوق الزوجية واحكام النشوز والشقاق 103
19 أحكام النشوز والشقاق 106
20 الفصل التاسع: أحكام الأولاد والولادة 112
21 أحكام الولادة وما يلحقها 116
22 الفصل العاشر: النفقات 123
23 أسباب وجوب النفقة: 123
24 الزوجية 123
25 القرابة 131
26 الملك 135
27 الاضطرار 136
28 كتاب الطلاق 141
29 الفصل الأول: شروط المطلق والمطلقة والطلاق 143
30 شروط المطلق 143
31 شروط المطلقة 146
32 شروط الطلاق 150
33 الفصل الثاني: أقسام الطلاق 154
34 تكميل: في أحكام الرجعة 162
35 الفصل الثالث: العدد 165
36 عدة الطلاق 165
37 عدة الفسخ والانفساخ 171
38 عدة الوطء بالشبهة 172
39 عدة المتمتع بها 174
40 عدة الوفاة 175
41 الفصل الرابع: احكام المفقود زوجها 179
42 كتاب الخلع والمباراة 189
43 كتاب الظهار 199
44 كتاب الايلاء 205
45 كتاب اللعان 211
46 كتاب الايمان والنذور والعهود 219
47 الفصل الأول: الايمان 221
48 الفصل الثاني: النذور 229
49 الفصل الثالث: العهود 240
50 كتاب الكفارات 241
51 الفصل الأول: اقسام الكفارات وموارد ثبوتها 243
52 الفصل الثاني: أحكام الكفارات 246
53 كتاب الصيد والذباحة 257
54 الفصل الأول: الصيد وفيه مباحث 259
55 المبحث الأول: صيد الحيوان الوحشي 259
56 الصيد بالكلب 259
57 الصيد بالسلاح 264
58 تكميل: في طريق تملك الحيوان الوحشي 268
59 المبحث الثاني: صيد الأسماك 272
60 المبحث الثالث: صيد الجراد 275
61 الفصل الثاني: الذباحة والنحر 276
62 تكميل: في ما تقع عليه التذكية من الحيوانات 285
63 كتاب الأطعمة والأشربة 289
64 الفصل الأول: الحيوان، وهو على ثلاثة أقسام: 291
65 حيوان البحر 291
66 البهائم ونحوها 292
67 الطيور 293
68 الفصل الثاني: غير الحيوان 300
69 كتاب الميراث 313
70 الفصل الأول: يشتمل على أمور: 315
71 الامر الأول: موجبات الإرث 315
72 الامر الثاني: اقسام الوارث 316
73 الامر الثالث: أنواع السهام 317
74 الامر الرابع: بطلان العول والتعصيب 317
75 الفصل الثاني: موانع الإرث 320
76 الامر الأول: الكفر 320
77 الامر الثاني: القتل 325
78 الامر الثالث: الرق 327
79 الامر الرابع: الولادة بالزنا 327
80 الامر الخامس: اللعان 328
81 الفصل الثالث: كيفية الإرث حسب طبقاته 330
82 (1) ارث الطبقة الأولى 330
83 احكام الحبوة 335
84 (2) ارث الطبقة الثانية 338
85 (3) إرث الطبقة الثالثة 345
86 (4) إرث الزوج والزوجة 349
87 (5) الإرث بالولاء 353
88 ولاء ضمان الجريرة 353
89 ولاء الإمامة 355
90 الفصل الرابع: ميراث الحمل والمفقود 356
91 الفصل الخامس: ميراث الخنثى 359
92 الفصل السادس: ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 361
93 الفصل السابع: ميراث أصحاب المذاهب والملل الأخرى 364
94 خاتمة: مخارج السهام 365