مسألة 180: إذا زنى بذات بعل حرمت عليه أبدا على الأحوط، فلا يجوز له نكاحها بعد موت زوجها أو زوال عقدها بطلاق أو فسخ أو انقضاء مدة أو غيرها، ولا فرق في ذات البعل بين الدائمة والمتمتع بها، والمسلمة والكافرة، والصغيرة والكبيرة، والمدخول بها وغيرها، والعالمة والجاهلة، ولا في البعل بين الصغير والكبير، ولا في الزاني بين العالم بكونها ذات بعل والجاهل بذلك، والمكره على الزناء وغيره.
مسألة 181: إذا زنى بامرأة فقد زوجها ثم تبين موته قبل وقوع الزناء لم تحرم عليه فيجوز له الزواج منها بعد انقضاء عدتها، وأما إن لم تتبين الحال وشك في وقوع الزناء قبل موت الزوج أو بعده فلا يجوز له الزواج منها على الأحوط.
مسألة 182: إذا زنى بامرأة في العدة الرجعية حرمت عليه أبدا على الأحوط، وأما الزناء بذات العدة غير الرجعية - كعدة البائنة وعدة الوفاة وعدة المتعة والوطئ شبهة - فلا يوجب حرمة المزني بها، فللزاني تزويجها بعد انقضاء عدتها.
مسألة 183: لو علم بأنها كانت في العدة ولم يعلم بأنها كانت رجعية أو بائنة فلا حرمة ما دام باقيا على الشك، نعم لو علم بأنها كانت في عدة رجعية وشك في انقضائها فالظاهر الحرمة.
مسألة 184: لو زنى بامرأة ليس لها زوج وليست بذات عدة فالأحوط لزوما أن لا يتزوجها إلا بعد توبتها، ويجوز لغيره أن يتزوجها قبل ذلك إلا أن تكون امرأة مشهورة بالزناء، فإن الأحوط لزوما عدم الزواج بها قبل أن تتوب، كما أن الأحوط لزوما عدم التزوج بالرجل المشهور بالزناء إلا بعد توبته، والأحوط الأولى استبراء رحم الزانية من ماء الفجور بحيضة قبل التزوج بها سواء ذلك بالنسبة إلى الزاني أم غيره.