الأمر الثاني - القتل مسألة 969: لا يرث القاتل من المقتول إذا كان القتل عمدا وظلما، ويرث منه إذا كان بحق قصاصا أو حدا أو دفاعا عن نفسه أو عرضه أو ماله، وكذا إذا كان خطأ محضا كما إذا رمى طائرا فأخطأ وأصاب قريبه المورث فإنه يرثه، نعم لا يرث من ديته التي تتحملها العاقلة على الأقوى.
وأما إذا كان القتل خطأ شبيها بالعمد وهو ما إذا كان قاصدا لايقاع الفعل على المقتول غير قاصد للقتل، وكان الفعل مما لا يترتب عليه القتل في العادة، كما إذا ضربه بما لا يقتل عادة قاصدا ضربه غير قاصد قتله فأدى إلى قتله، ففي كونه مثل العمد مانعا عن الإرث أو كالخطأ المحض فلا يمنع منه، قولان أقواهما الثاني.
مسألة 970: لا فرق في مانعية القتل العمدي ظلما عن الإرث بين أن يكون بالمباشرة كما لو ضربه بالسيف أو أطلق عليه الرصاص فمات، وأن يكون بالتسبيب كما لو ألقاه في مسبعة فافترسه السبع، أو حبسه في مكان زمانا طويلا بلا قوت فمات جوعا أو عطشا، أو أحضر عنده طعاما مسموما من دون علم منه فأكله، أو أمر مجنونا أو صبيا غير مميز بقتله فقتله، إلى غير ذلك من التسبيبات التي ينسب ويستند معها القتل إلى المسبب، نعم بعض التسبيبات التي قد يترتب عليها التلف مما لا ينسب ولا يستند إلى المسبب كحفر البئر والقاء المزالق والمعاثر في الطرق والمعابر وغير ذلك من دون أن يقصد بها القتل، وإن أوجب الضمان والدية على مسببها إلا أنها غير مانعة من الإرث، فيرث حافر البئر في الطريق عن قريبه الذي وقع فيها