مسألة 496: إذا أخبرت الزوجة أنها طاهر فطلقها الزوج أو وكيله ثم أخبرت إنها كانت حائضا حال الطلاق لم يقبل خبرها إلا بالبينة، ويكون العمل على خبرها الأول ما لم يثبت خلافه.
مسألة 497: إذا طلقها ثم ادعت بعده إن الطلاق وقع في حال الحيض، وأنكره الزوج، كان القول قوله مع يمينه ما لم يكن مخالفا للظاهر.
الأمر الرابع: تعيين المطلقة، بأن يقول: (فلانة طالق) أو يشير إليها بما يرفع الابهام والاجمال، فلو كانت له زوجة واحدة فقال: (زوجتي طالق) صح، ولو كانت له زوجتان أو أكثر وقال: (زوجتي طالق) فإن نوى معينة منهما أو منهن صح وقبل تفسيره من غير يمين، وإن نوى غير معينة بطل على الأقوى.
3 - شروط الطلاق مسألة 498: يشترط في صحة الطلاق أمور:
الأمر الأول: الصيغة الخاصة وهي قوله: (أنت طالق) أو (فلانة طالق) أو (هذه طالق) وما أشبه ذلك من الألفاظ الدالة على تعيين المطلقة والمشتملة على لفظة (طالق)، فلا يقع الطلاق بقوله: (أنت أو هي مطلقة أو طلاق أو الطلاق أو طلقت فلانة أو طلقتك)، فضلا عن الكنايات كقوله:
(أنت خلية أو برية أو حبلك على غاربك أو إلحقي بأهلك) وغير ذلك فإنه لا يقع به الطلاق وإن نواه حتى قوله: (اعتدي) المنوي به الطلاق على الأقوى