الفصل السابع في المهر ويسمى الصداق أيضا، وهو ما تستحقه المرأة بجعله في العقد، أو بتعيينه بعده، أو بسبب الوطئ أو ما هو بحكمه على ما سيأتي تفصيله مسألة 286: كل ما يمكن أن يملكه المسلم يصح أن يجعله مهرا بشرط أن يكون متمولا عرفا على الأحوط لزوما، عينا كان أو دينا، أو منفعة لعين مملوكة من دار أو عقار أو حيوان أو نحوها، ويصح جعله منفعة الحر حتى عمل الزوج نفسه كتعليم صنعة أو سورة ونحوه من كل عمل محلل، بل الظاهر صحة جعله حقا ماليا قابلا للنقل والانتقال كحق التحجير ونحوه.
مسألة 287: لا تقدير للمهر في جانب القلة، فيصح ما تراضى عليه الزوجان وإن قل ما لم يخرج بسبب القلة عن المالية - على ما مر - كحبة من الحنطة، وكذا لا تقدير له في جانب الكثرة، نعم يستحب أن لا يتجاوز به مهر السنة وهو خمسمائة درهم، فلو أراد التجاوز جعل المهر مهر السنة وبذل الزيادة.
مسألة 288: لا بد من تعيين المهر بما يخرج عن الابهام والترديد، فلو أمهرها أحد الشيئين مرددا أو خياطة أحد ثوبين كذلك بطل المهر دون العقد، وكان لها مع الدخول مهر المثل إلا أن يزيد على أقلهما قيمة فيتصالحان في مقدار التفاوت، ولا يعتبر أن يكون المهر معلوما على النحو المعتبر في البيع وشبهه من المعاوضات، فيكفي مشاهدة عين حاضرة وإن جهل كيلها أو وزنها أو عدها أو ذرعها كصبرة من الطعام وقطعة من الذهب وطاقة مشاهدة من القماش وصبرة حاضرة من الجوز وأمثال ذلك.