مسألة 1071: لو لم يرغب الوارث في دفع القيمة للزوجة عن الشجرة والبناء مثلا فدفع لها العين نفسها كانت شريكة فيها كسائر الورثة ولا يجوز لها المطالبة بالقيمة، ولو عدل الوارث عن بذل العين إلى القيمة ففي وجوب قبولها اشكال وإن كان الأظهر العدم.
مسألة 1072: المدار في القيمة على قيمة يوم الدفع لا يوم الموت، فلو زادت قيمة البناء - مثلا - على قيمته حين الموت ترث منها، ولو نقصت نقص من نصيبها، وإن كان الأحوط مع تفاوت القيمتين التصالح مسألة 1073: لا يجوز للزوجة التصرف في الأعيان التي ترث من قيمتها بلا رضا سائر الورثة، كما لا يجوز لسائر الورثة التصرف فيها قبل أداء حصتها من قيمتها من دون رضاها على الأظهر 5 - الإرث بالولاء مسألة 1074: الولاء على ثلاثة أقسام: ولاء العتق، وولاء ضمان الجريرة، وولاء الإمامة، والأول غير مبتلى به في العصر الحاضر فيقع البحث عن أحكام الآخرين:
أ - ولاء ضمان الجريرة.
مسألة 1075: يجوز لأحد الشخصين أن يتولى الآخر على أن يضمن جريرته - أي جنايته - فيقول له مثلا: (عاقدتك على أن تعقل عني وترثني) فيقول الآخر: (قبلت)، فإذا عقد العقد المذكور صح وترتب عليه أثره وهو العقل والإرث، ويجوز الاقتصار في العقد على العقل وحده من دون ذكر