الفصل الثالث في كيفية الإرث حسب طبقاته 1 - إرث الطبقة الأولى مسألة 988: للأب المنفرد تمام تركة الميت بالقرابة، وللأم المنفردة تمام تركته أيضا، الثلث منها بالفرض والزائد عليه بالرد. ولو اجتمع أحد الأبوين مع الزوج كان له النصف، ولو اجتمع مع الزوجة كان لها الربع ويكون الباقي لأحد الأبوين للأب قرابة وللأم فرضا وردا مسألة 989: إذا اجتمع الأبوان وليس للميت ولد ولا زوج أو زوجة كان للأم ثلث التركة فرضا والباقي للأب إن لم يكن للأم حاجب من إخوة الميت أو إخوانه، وأما مع وجود الحاجب فللأم السدس والباقي للأب، ولا ترث الإخوة والأخوات شيئا وإن حجبوا الأم عن الثلث.
ولو كان مع الأبوين زوج كان له النصف، ولو كان معهما زوجة كان لها الربع، ويكون الثلث للأم مع عدم الحاجب والسدس معه والباقي للأب.
مسألة 990: إنما يحجب الإخوة أو الأخوات الأم عن الثلث إلى السدس إذا توفرت فيهم شروط معينة وهي ستة:
1 - وجود الأب حين موت الولد.
2 - أن لا يقلوا عن أخوين، أو أربع أخوات، أو أخ وأختين 3 - أن يكونوا إخوة الميت لأبيه وأمه، أو للأب خاصة.
4 - أن يكونوا مولودين فعلا، فلا يكفي الحمل.
5 - أن يكونوا مسلمين.
6 - أن يكونوا أحرارا.