الفصل الرابع في أحكام المفقود زوجها مسألة 588: المفقود المنقطع خبره عن أهله على قسمين:
القسم الأول: من تعلم زوجته بحياته ولكنها لا تعلم في أي بلد هو، وحكمها حينئذ لزوم الصبر والانتظار إلى أن يرجع إليها زوجها، أو يأتيها خبر موته، أو طلاقه، أو ارتداده، فليس لها المطالبة بالطلاق قبل ذلك وإن طالت المدة، بل وإن لم يكن له مال ينفق منه عليها ولم ينفق عليها وليه من مال نفسه.
نعم إذا ثبت لدى الحاكم الشرعي أنه قد هجرها تاركا أداء ما لها من الحقوق الزوجية، وقد تعمد اخفاء موضعه لكي لا يتسنى للحاكم الشرعي - فيما إذا رفعت الزوجة أمرها إليه - أن يتصل به ويلزمه بأحد الأمرين، إما أداء حقوقها، أو طلاقها ويطلقها لو تعذر إلزامه بأحدهما، ففي هذه الحالة يجوز للحاكم الشرعي أن يطلقها فيما إذا طلبت منه ذلك، فإن حكم هذا المفقود حكم غيره المتقدم في المسألة (357) القسم الثاني: من لا تعلم زوجته حياته ولا موته وفيه حالتان:
الحالة الأولى: أن يكون للزوج مال ينفق منه على زوجته، أو يقوم وليه بالانفاق عليها من مال نفسه، وفي هذه الحالة يجب على الزوجة الصبر والانتظار كما في القسم الأول المتقدم، وليس لها المطالبة بالطلاق ما دام ينفق عليها من مال زوجها أو من مال وليه وإن طالت المدة.
الحالة الثانية: أن لا يكون للزوج مال ينفق منه على زوجته، ولا