مسألة 1109: إذا تعدد أصحاب الفرض الواحد وكان هناك وارث آخر غيرهم كانت الفريضة حاصلة من ضرب عددهم في مخرج الفرض، كما إذا ترك أربع زوجات وولدا، ففي مثله تكون الفريضة من اثنين وثلاثين حاصلة من ضرب الأربعة - وهي عدد الزوجات - في الثمانية التي هي مخرج الثمن.
هذا لو لم يكن للوارث الآخر فرض آخر، وإلا فإن كان الكسران متداخلين ضرب مخرج الكسر الأقل في عدد أصحاب الفرض الواحد وكان الحاصل هو عدد الفريضة، وإن كانا متوافقين أو متباينين فبعد الضرب على النحو المتقدم في المسألة السابقة يضرب الحاصل في عدد أصحاب الفرض الواحد ويكون الحاصل هو عدد الفريضة فإذا ترك أبوين وأربع زوجات كانت الفريضة من ثمانية وأربعين حاصلة من ضرب الثلاثة التي هي مخرج الثلث في الأربعة التي هي مخرج الربع فتكون اثنتي عشرة، فتضرب في الأربعة - وهي عدد الزوجات - ويكون الحاصل ثمانية وأربعين، وهكذا تتضاعف الفريضة بعدد من ينكسر عليه السهم.
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.